الشيخ يوسف الخراساني الحائري

109

مدارك العروة

* المتن : بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام بعد غسلة واحدة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) فيعد بللها بلل الوضوء ، ولكن الأحوط قطع الماء عند القطع بتحقق الغسل . * المتن : ( مسألة - 49 ) يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) مدركه إطلاق النص والفتاوى - فراجع .